كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه (¬1) .
[3/15] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلى نصف الليل
610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني وقال: هو غريب. وكل رواته ثقات، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه، وقال الحاكم والبيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر. وقد رواه ابن عساكر والبيهقي والحاكم في "المدخل" (¬2) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (¬3) عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا: «وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» وقد تفرد به محمد بن يزيد وهو صدوق.
611 - وعن عائشة قالت: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلَ يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» رواه النسائي (¬4) برجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان فهو صدوق.
612 - وعنها قالت: «أَعْتَمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه
¬_________
(¬1) بهذا اللفظ عند البخاري (1/206) ، أحمد (5/55) .
(¬2) الدارقطني (1/269) ، البيهقي (1/373) ،
(¬3) ابن خزيمة (1/182) من حديث عبد الله بن عمرو.
(¬4) النسائي (1/267) .