كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

وقد أسنده ولا يصح ذكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين.
قوله: «في الأخدعين» هما عرقان في جانبي العنق والكاهل ما بين اللبتين وهو مقدم الظهر. قوله: «فيه ساعة لا يرقأ» بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد، و «الوضح» بفتح الواو والضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: هو البرص.

[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم
5801 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه ابن حبان (¬1) .

5802 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهم ثقات، وقال المنذري: إسناده جيد، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬2) .
¬_________
(¬1) أحمد (1/381) ، أبو داود (4/9) (3883) ، ابن ماجه (2/1166) (3530) ، الحاكم (4/463) ، ابن حبان (13/456) (6090) ، أبو يعلى (9/133) (5208) .
(¬2) أحمد (4/154) ، أبو يعلى (3/295) (1759) ، الطبراني في "الكبير" (17/297) (820) ، الحاكم (4/240، 463) ، ابن حبان (13/450) (6086) ، والطحاوي في "شرح معاني = = الآثار" (4/325) .

الصفحة 1995