كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5803 - وعن عقبة بن عامر قال: «جاء ركب عشرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايع تسعة وأمسك عن رجل فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضدة تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من علق فقد أشرك» رواه أحمد والحاكم واللفظ له (¬1) ، قال المنذري: ورواة أحمد ثقات.
5804 - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقًا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» رواه أحمد وأبو داود (¬2) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال أبو داود: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص فيه قوم. يعني الترياق.
5805 - وعن أنس قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة والنملة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة (¬3) ، وفي رواية أبي داود (¬4) قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رقية إلا من عين حمة أو دم يرقى» ولم يذكر العين في الرواية.
5806 - وعن أنس قال: «أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا
¬_________
(¬1) أحمد (4/156) ، الحاكم (4/243) .
(¬2) أحمد (2/167، 223) ، أبو داود (4/6) (3869) .
(¬3) أحمد (3/118، 119، 127) ، مسلم (4/1725) (2196) ، ابن ماجه (2/1162) (3516) ، وهو عند ابن حبان (13/468) (6104) ، والنسائي في "الكبرى" (4/366) (7541) ، والترمذي (4/393) (2056) .
(¬4) أبو داود (4/11) (3889) .