كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

«إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تَحتَّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه» متفق عليه (¬1) .

29 - وعن أُمِّ قيس بنت مِحْصَن «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال: حُكِّيْه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (¬2) ، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.

30 - وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬3) ، وضعف الحافظ في "بلوغ المرام" إسناده، وقال البيهقي: تفرد به ابن لَهيعة وهو ضعيف بإجماعهم.

31 - وعن معاذة قالت: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» رواه أبو داود والدارمي
¬_________
(¬1) البخاري (1/91) ، مسلم (1/240) ، أحمد (6/353) .
(¬2) أحمد (6/356) ، أبو داود (1/100) ، النسائي (1/154، 196) ، ابن ماجه (1/206) ، ابن خزيمة (1/141) ، ابن حبان (4/240) .
(¬3) أحمد (2/364، 380) ، أبو داود (1/100) .

الصفحة 20