كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5860 - وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي (¬1) ، وفي لفظ: «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم وابن ماجة (¬2) .
[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
5861 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (¬3) ، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد، واللفظ للترمذي، وقال ابن ماجة: «فله ثنياه» ، وأخرجه النسائي (¬4) وقال: «فقد استثنى» .
5862 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (¬5) ورجاله رجال الصحيح.
¬_________
(¬1) أحمد (2/228) ، مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/686) (2121) ، الترمذي (3/636) (1354) ، وأبو داود (3/224) (3255) ، الدارقطني (4/157) .
(¬2) مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/685) (2120) .
(¬3) أحمد (2/309) ، الترمذي (4/108) (1532) ، ابن ماجه (1/680) (2104) .
(¬4) النسائي (7/30-31) .
(¬5) أبو داود (3/225) (3261، 3262) ، النسائي (7/12، 25) ، الترمذي (4/108) (1531) ، ابن ماجه (1/680) (2105، 2106) ، أحمد (2/6، 10، 48، 49، 68، 126، 127، 153) ، الدارمي (2/242) (2342) ، ابن حبان (10/182-183) (4339، 4440) ، الحاكم (4/336) .