كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5863 - وعن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله لأغزون قريشًا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم» أخرجه أبو داود وابن حبان (¬1) من رواية عكرمة قالا: وقد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، قال أبو حاتم: الأول أشبه، وقال عبد الحق: إنه الصحيح.
[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث
5864 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة، قال لأصحابه: كلوه ولم يأكل، وأن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم» .
5865 - وعن أنس قال: «أهدت بريرة لحمًا تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية» متفق عليهما (¬2) .
[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث
5866 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نعم الإدام الخل» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/231) (3285، 3286) مرسلًا عن عكرمة، وأخرجه ابن حبان (10/185) (4343) ، وأبو يعلى (5/78) (2674، 2675) عن عكرمة عن ابن عباس.
(¬2) الحديث الأول عند البخاري (2/910) (2437) ، ومسلم (2/756) (1077) ، وأحمد (2/302، 305، 338، 406، 492) ، وابن حبان (14/294) (6382) ، والحديث الثاني تقدم برقم (2601) .
(¬3) مسلم (3/1622) (2052) ، أبو داود (3/359) (3820، 3821) ، النسائي (7/14) = = الترمذي (4/278، 279) (1839، 1842) ، ابن ماجه (2/1102) (3317) ، أحمد (3/301، 304، 364، 389، 390، 400) .