كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

5897 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه أبو داود (¬1) ورجال إسناده ثقات.
قوله: «وايم الله» بكسر الهمزة وفتحها، وضم الميم قيل أصله يمين الله. قوله: «لعمر الله» بفتح العين المهملة، وسكون الميم هو العمر بضم العين، قال في النهاية ولا يقال في القسم إلا بالفتح.

[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
5898 - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» متفق عليه (¬2) .

5899 - وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر أن أبا بكر قال: «أخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال والله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: لا تقسم» متفق عليه (¬3) من حديث طويل.
¬_________
(¬1) أبو داود (3/223) (3253) ، وأحمد (5/352) ، والحاكم (4/331) .
(¬2) البخاري (5/1984، 2134، 2202، 2297، 2302) (4880، 5312، 5525، 5868، 5881) ، مسلم (3/1635) (2066) ، أحمد (4/299) ، النسائي (4/54) .
(¬3) البخاري (6/2582) (6639) ، مسلم (4/1777) (2269) ، أحمد (1/219، 236) ، أبو داود (3/226) (3267، 3269، 4633) ، ابن ماجه (2/1289-1290) (3918) ، النسائي في "الكبرى" (4/387) (7640) .

الصفحة 2028