كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
5903 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) .
5904 - وفي حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه مرفوعًا: «أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (¬2) .
5905 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع حق امرئٍ مسلم فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» رواه أحمد ومسلم (¬3) .
5906 - وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من
¬_________
(¬1) البخاري (2/831، 851، 889، 948، 950، 951، 4/1656، 6/2452، 2458، 2627، 2710) (2229، 2285، 2380، 2523، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007) ، مسلم (1/122، 123) (138) ، أبو داود (3/220) (3243) ، الترمذي (3/569، 5/224) (1269، 2996) ، وهو عند ابن الجارود (1/233) (926) ، وابن حبان (11/481، 482) (5085، 5086) ، وابن ماجه (2/778) (2323) ، وأبي يعلى (9/125) (5197) ، وأحمد (1/377، 379، 416، 426، 442) .
(¬2) مسلم (1/123) (139) ، أبو داود (3/221) (3245) ، النسائي في "الكبرى" (3/484) (5989) ، الترمذي (3/625) (1340) ، وهو عند ابن حبان (11/463-464) (5074) ، والدارقطني (4/211) .
(¬3) أحمد (5/260) ، مسلم (1/122) (137) ، وهو عند ابن حبان (11/483) (5087) ، والنسائي (8/246) ، والدارمي (2/345) (2603) .