كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

وكفارة يمينه معرفة أن لا إله إلا الله أو شهادته» رواه أحمد ولأبي داود نحوه وأخرجه النسائي (¬1) ، وفي إسناده عطاء بن السائب قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر.

5910 - وعن عائشة قالت: «أنزلت هذه الآية: ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)) [المائدة:89] ، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله» أخرجه البخاري (¬2) ، قال في "خلاصة البدر": حديث عائشة مرفوعًا وموقوفًا: «لغو اليمين لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود والبيهقي (¬3) مرفوعًا، وصححه ابن حبان والبخاري موقوفًا، قال الدارقطني هو الصحيح.

[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
5911 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي لفظ: «فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير» متفق عليهما (¬4) ، وفي لفظ للنسائي وأبي داود
¬_________
(¬1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1/296) ، وهو بنحوه عند أحمد (2/70) (5379) ، وأبي داود (3/228) (3275) ، والنسائي في "الكبرى" (3/489) .
(¬2) البخاري (4/1686) (4337) .
(¬3) أبو داود (3/223) ، البيهقي (10/49) مرفوعًا.
(¬4) البخاري (6/2472، 2613) (6343، 6728) ، وأحمد (5/61، 62) ، وابن الجارود (1/223) (929) ، وابن حبان (10/189) (4348) ، والنسائي (7/11) ، وأبو داود (3/229) (3277) ، باللفظ الأول، والبخاري (6/2443، 2613) (6248، 6727) ، ومسلم (3/1273) (1652) ، وأحمد (5/62، 63) باللفظ الثاني.

الصفحة 2032