كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

(¬1) : «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير» .

5912 - وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفرها، وليأتِ الذي هو خير» رواه مسلم (¬2) . وفي لفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (¬3) .

5913 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬4) ، وفي لفظ مسلم (¬5) «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» .

5914 - وعن أبي موسى عن النبي قال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» وفي لفظ «إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير» وفي لفظ: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» متفق عليهن (¬6) .
¬_________
(¬1) أبو داود (3/229) (3278) ، النسائي (7/10) .
(¬2) مسلم (3/1273) (1651) .
(¬3) أحمد (4/256، 257) ، مسلم (3/1273) (1651) ، النسائي (7/10، 11) ، ابن ماجه (1/681) (2108) .
(¬4) أحمد (2/361) ، مسلم (3/1272) (1650) ، الترمذي (4/107) (1530) ، وهو عند ابن حبان (10/190) (4349) ، والنسائي في "الكبرى" (3/126) (4722) .
(¬5) مسلم (3/1272) (1650) .
(¬6) البخاري (3/1140، 4/1593، 5/2101، 6/2450، 2459، 2471، 2746) (2964، 4124، 5199، 6273، 6302، 6342، 7116) ، مسلم (3/1270) (1649) ، أحمد (4/401) باللفظ الأول، والبخاري (6/2444، 2470) (6249، 6340) ، ومسلم = = (3/1271) (1649) ، وأحمد (4/398) ، وابن ماجه (1/681) (2107) ، وأبو داود (3/229) (3276) باللفظ الثاني والثالث.

الصفحة 2033