كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

الحافظ إسناده، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح على شرط الشيخين.

5926 - ورواه ابن ماجة (¬1) من رواية ابن عباس وغيره بإسناد حسن.

5927 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان كذا وكذا تذبح فيه الجاهلية، قال لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك» رواه أبو داود (¬2) ، قال المنذري: وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

5928 - وعن عمران بن حصين في حديث طويل وفيه «قصة المرأة التي أخذت العضباء من الكفار ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله! بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد» رواه أحمد ومسلم مطولًا، وقد تقدم (¬3) في كتاب الجهاد.

5929 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه الخمسة (¬4) ، وفي إسناده مقال، وقد روي من حديث أبي هريرة قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، وتعقبه الحافظ بأنه قد صححه الطحاوي وابن السكن.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/688) (2130) .
(¬2) أبو داود (3/237) (3312) .
(¬3) تقدم برقم (5313) .
(¬4) أبو داود (3/232، 233) (3290، 3291، 3292) ، النسائي (7/26، 27) ، الترمذي (4/103) (1524، 1525) ، ابن ماجه (1/686) (2125) ، أحمد (6/247) .

الصفحة 2038