كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
قد تكلم فيه.
5935 - وعن كريب عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد وأبو داود (¬1) ورجاله رجال الصحيح.
5936 - وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وتشكي ضعفها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد (¬2) وفي لفظ لأبي داود (¬3) «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هدايا» وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، والرواية الأخرى لأبي داود رجالها رجال الصحيح، وقال البخاري: لا يصح في حديث عقبة الأمر بالإهداء.
[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين
5937 - عن عمر قال: «نذرت نذرًا في الجاهلية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري» رواه ابن ماجة (¬4) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ قال: «قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» متفق عليه (¬5) ، وفي رواية لمسلم (¬6) «يومًا وليلة» وزاد البخاري: «فاعتكفتُ» .
5938 - وعن كردم بن سفيان: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله قال: أوف لله ما جعلت له انحر على بُوانة، وأوف بنذرك» رواه أحمد (¬7) .
5939 - وعن ميمونة بنت كردم قالت: «كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أحمد وابن ماجة (¬8) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي
¬_________
(¬1) أحمد (1/310) ، أبو داود (3/234) (3295) ، ابن خزيمة (4/348) (3046، 3047) .
(¬2) أحمد (1/239) أبو داود (3/235) (3303) .
(¬3) أبو داود (3/234) (3296، 3297) .
(¬4) ابن ماجه (1/687) (2129) ، ابن أبي شيبة (7/284) (36115) ، عبد بن حميد (1/44) (40) .
(¬5) تقدم برقم (2903) .
(¬6) مسلم (3/1277) (1656) .
(¬7) أحمد (3/419) ، وأبو داود (3/239) (3315) .
(¬8) أحمد (6/366) ، ابن ماجه (1/688) (2131) .