كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

لفظ لأحمد (¬1) : «إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم» وذكر نحوه.

5940 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال: أصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أبو داود، وقد تقدم (¬2) الكلام عليه في باب ما جاء في نذر المباح.
¬_________
(¬1) أحمد (6/366) .
(¬2) تقدم قريبًا برقم (5931) .

الصفحة 2042