كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
قوله: «كردم» بفتح الكاف والدال.
[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله
5941 - عن كعب بن مالك أنه قال: «يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر» متفق عليه (¬1) ، وفي لفظ لأبي داود (¬2) ، قال: «قلت: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه، قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت فإني أمسك سهمي من خيبر» وفي إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف.
5942 - وعن الحسين بن السائب بن أبي لبابة «أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد وعزاه في "الفتح" لأحمد وأبي داود (¬3) .
¬_________
(¬1) جزء من حديث كعب بن مالك الطويل وقد تقدم جزء منه برقم (5091) ، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (3/1013، 4/1603-1608، 1718، 6/2462) (2606، 4156، 4399، 6312) ، ومسلم (4/2120-2128) (2769) ، وابن حبان (8/155-164) (3370) ، وابن خزيمة (4/98) (2442) ، وأبو داود (3/240) (3317، 3318) ، والنسائي (7/22، 23) ، والترمذي (5/281) (3102) .
(¬2) أبو داود (3/241) (3321) .
(¬3) أحمد (3/502) ، أبو داود (3/240) (3320) .