كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره
5943 - عن عبيد بن عبد الله عن رجل من الأنصار «أنه جاء بأَمَة سوداء، فقال: يا رسول الله! إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: فأعتقها» رواه أحمد (¬1) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار، وهذا إسناد رجاله أئمة وجهالة الصحابي لا تضر.
5944 - وعن أبي هريرة «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله! إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى السماء أي أنت رسول الله قال: أعتقها» رواه أحمد (¬2) .
5945 - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: «قلت: يا رسول الله! جارية لي صككتها صكة، فعظم ذلك عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ائتني بها، قال: فجئت بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه أبو داود وهو لمسلم والنسائي وقد تقدم (¬3) في الحدود في باب ما يصير به الكافر مسلمًا.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (5086) .
(¬2) أحمد (2/291) ، أبو داود (3/230) (3284) .
(¬3) تقدم برقم (1247، 5068، 5088) .