كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

[37] كتاب الأقضية والأحكام
[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما
5959 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد (¬1) .

5960 - وعن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» رواه أبو داود (¬2) ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة.

5961 - وقد أخرج نحوهما البزار (¬3) بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: «إذا كنتم في سفر فأمروا أحدكم» .

5962 - وأخرج البزار (¬4) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» .

5963 - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني (¬5) بإسناد صحيح من حديث ابن
¬_________
(¬1) أحمد (2/176-177) .
(¬2) أبو داود (3/36) (2608) ، الطبراني في "الأوسط" (8/100) (8094) ، أبو يعلى (2/319، 511) (1054، 1359) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي هريرة (3/36) (2609) وهو الذي فيه علي بن بحر.
(¬3) البزار (2/266-267) (1672- كشف) .
(¬4) البزار (2/267) (1673- كشف) .
(¬5) الطبراني في "الكبير" (9/185) (8915) .

الصفحة 2049