كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» رواه أحمد والعقيلي والبيهقي (¬1) من رواية عمران بن حطان، قال العقيلي: لا يتابع عليه، ولا يتبين لي سماعه من عائشة، وقال ابن الجوزي: لا يصح، ووقع في رواية أحمد من طريقه قال: «دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكره» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2) بلفظ «لم يقض بين اثنين في عمره» بالعين المهملة في أوله.

5976 - وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة» رواه أحمد (¬3) وحسنه السيوطي وله شواهد، وقال المنذري: رواته ثقات إلا سويد بن أبي مالك.

5977 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه» رواه ابن ماجة والحاكم في "المستدرك" والبيهقي وابن حبان (¬4) ، وأخرجه الترمذي (¬5) وحسنه بلفظ: «الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان» .
¬_________
(¬1) أحمد (6/75) ، البيهقي (10/96) ، الطيالسي (1/217) ، الطبراني في "الأوسط" (3/102) ، البخاري في "التاريخ" (4/282) .
(¬2) ابن حبان (11/439) (5055) .
(¬3) أحمد (5/267) ، الطبراني في "الكبير" (8/172) .
(¬4) ابن ماجه (2/775) (2312) ، والبيهقي (10/88) ، وابن عدي في "الكامل" (6/133) .
(¬5) الترمذي (3/618) (1330) ، وابن حبان (11/448-449) (5062) ، والحاكم (4/105) ، والبيهقي (10/88) .

الصفحة 2053