كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
وقال: إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» رواه البخاري (¬1) .
5994 - ولأحمد (¬2) نحوه من حديث أبي قتادة وعبد الله بن جعفر.
[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه
5995 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم» رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان (¬3) .
5996 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم، وقال صحيح الإسناد (¬4) .
5997 - وعن ابن مسعود قال: «الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت» رواه الطبراني (¬5) مرفوعًا بإسناد صحيح.
¬_________
(¬1) البخاري (4/1554) (4013) ، وابن حبان (11/45) (4741) .
(¬2) أحمد (5/299، 300) ، وابن حبان (15/522) (7048) ، والنسائي في "الكبرى" (5/69) (8249) ، من حديث أبي قتادة، وأخرجه أحمد (1/204) ، والنسائي في "الكبرى" (5/180) (8604) من حديث عبد الله بن جعفر.
(¬3) أحمد (2/387) ، الترمذي (3/622) (1336) ، ابن حبان (11/467) (5076) ، وهو عند ابن الجارود (1/150) (585) ، والحاكم (4/115) على أنه شاهد.
(¬4) أبو داود (3/300) (3580) ، الترمذي (3/623) (1337) ، ابن ماجه (2/775) (2313) ، ابن حبان (11/468) (5077) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن الجارود (1/150) (586) ، والبيهقي (10/138) ، وعبد الرزاق (8/148) ، وأحمد (2/164، 190، 194، 212) .
(¬5) الطبراني في "الكبير" (9/226) موقوفًا على ابن مسعود.