كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

حاطب: يخبرك بالذي صنع بها قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.

[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين
6016 - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (¬1) ، وفي رواية لأحمد (¬2) : «إنما كان ذلك في الأموال» وقال الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أنه معه غيره يشده، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.

6017 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي مرسلًا (¬3) ، وقال: إنه أصح وصحح الدارقطني رواية الوصل وقال: رواتها ثقات وهي مقبولة منهم، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة.

6018 - ولأحمد (¬4) من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة
¬_________
(¬1) أحمد (1/248، 315، 323) ، مسلم (3/1337) (1712) ، أبو داود (3/308) (3608) ، ابن ماجه (2/793) (2370) ، وابن أبي شيبة (6/8) ، وأبي يعلى (4/390) (2511) .
(¬2) أحمد (1/323) من قول عمرو بن دينار.
(¬3) أحمد (3/305) ، ابن ماجه (2/793) (2369) ، الترمذي (3/628) (1344) ، ابن الجارود (1/252) (1008) ، الدارقطني (4/212) ، والشافعي (1/321) ، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأخرجه الترمذي (3/628) (1345) مرسلًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(¬4) حديث سعد بن عبادة عند أحمد (5/285) .

الصفحة 2067