كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
وقال: صحيح الإسناد (¬1) .
6038 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (¬2) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم.
6039 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (¬3) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي.
[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا
قال الله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) [البقرة:282] .
6040 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (¬4) .
[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين
6041 - عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» رواه أبو داود
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/794) (2373) ، والحاكم (4/109) ، والبيهقي (10/122) ، وأبو يعلى (10/39) (5672) ، والطبراني في "الأوسط" (8/191) .
(¬2) أحمد (2/509) .
(¬3) وأبو نعيم في الحلية (4 /18) من حديث ابن عباس.
(¬4) البخاري (2/941) (2515) .