كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وأعله البيهقي وصحح الدارقطني إرساله، وفي لفظ لأبي داود والنسائي (¬2) : «أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحدهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» قال المنذري: إسناده كلهم ثقات، وقال النسائي: إسناده جيد.

6042 - وعن جابر مرفوعًا «أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي (¬3) ، وإسناده ضعيف.

6043 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري (¬4) ، وفي رواية: «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬5) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (¬6) وفي رواية:
¬_________
(¬1) أبو داود (3/310) (3615) ، النسائي في "الكبرى" (3/487) ، البيهقي (10/257) ، الحاكم (4/107) ، أبو يعلى (13/268) (7280) ، وليس لابن حبان من حديث أبي موسى، وإنما من حديث أبي هريرة (5068) .
(¬2) أبو داود (3/310) (3613) ، النسائي (8/248) ، ابن ماجه (2/780) (2330) ، أحمد (4/402) ، الحاكم (4/106) .
(¬3) الشافعي (1/330) ، الدارقطني (4/209) (21) ، البيهقي (10/256) .
(¬4) البخاري (2/950) (2529) ، وابن الجارود (1/253) (1012) ، والنسائي في "الكبرى" (3/487) ، وعبد الرزاق (8/279) .
(¬5) أحمد (2/489، 524) ، أبو داود (3/311) (3618) ، النسائي في "الكبرى" (3/487) = = (5999) ، وابن ماجه (2/780) (2329) .
(¬6) ابن ماجه (2/786) (2346) ، والنسائي في "الكبرى" (3/487) (6000) .

الصفحة 2077