كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬1) .
[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
وغيرها ولو كان ذميًا
6046 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (¬3) ، وللبيهقي (¬4) بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
6047 - وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألك بينة؟ قلت: لا،
¬_________
(¬1) مسلم (1/123، 124) (139) ، الترمذي (3/625) (1340) ، وأبو داود (3/221، 312) (3245، 3623) ، وأحمد (4/317) ، وابن حبان (11/463-464) (5074) ، والنسائي في "الكبرى" (3/484) .
(¬2) البخاري (2/888، 949) (2379، 2524) ، مسلم (3/1336) (1711) ، أبو داود (3/311) (3619) ، والترمذي (3/626) (1342) .
(¬3) أحمد (1/342، 351، 363) ، مسلم (3/1336) (1711) ، وابن حبان (11/477) (5083) ، والنسائي في "الكبرى" (3/485) ، والدارقطني (4/157) ، وأبو يعلى (4/464) (2595) ، وابن ماجه (2/778) (2321) .
(¬4) تقدم برقم (4783) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.