كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

قال لليهودي: احلف؟ قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله: ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ)) [آل عمران:77] ... إلخ» رواه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة (¬1) .

6048 - وفي حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتبر بكم يهود بخمسين يمينًا، قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار» رواه الجماعة وقد تقدم (¬2) في القسامة.

[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله
وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

6049 - عن ابن عمر قال: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجة (¬3) ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وقد قال في الكاشف: ثقة.

6050 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلَّفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء يعني المدعي» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ، وفي إسناده عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا بآخر، وفي
¬_________
(¬1) البخاري (2/851، 889، 948، 949) (2285، 2380، 2523، 2525) ، الترمذي (3/569، 224) (1269، 2996) ، النسائي في "الكبرى" (3/484) ، أبو داود (3/220، 311) (3242، 3621) ، ابن ماجه (2/778) (2322) ، أحمد (5/211) .
(¬2) تقدم برقم (4782) .
(¬3) ابن ماجه (1/679) (2101) .
(¬4) أبو داود (3/311) (3620) ، النسائي في "الكبرى" (3/489) (6007) .

الصفحة 2080