كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

وابن ماجة والحاكم في "المستدرك" (¬1) ، ورجال ابن ماجة ثقات.

6056 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلف أحد على منبري كاذبًا إلا تبوء مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬2) .

6057 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعط لم يف له، ورجل باع سلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي رواية لأحمد والبخاري (¬4) : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعةٍ لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» .
¬_________
(¬1) أحمد (2/329، 518) ، ابن ماجه (2/779) (2326) ، الحاكم (4/330) .
(¬2) أحمد (3/344، 375) ، أبو داود (3/221) (3246) ، النسائي في "الكبرى" (3/491) ، ابن حبان (10/210) (4368) ، الحاكم (4/329، 330) ، وهو عند ابن ماجه (2/779) (2325) ، ومالك (2/727) (1408) ، وأبي يعلى (3/317) (1782) .
(¬3) البخاري (2/950، 6/2636) (2527، 6786) ، مسلم (1/103) (108) ، أبو داود (3/277) (3474) ، النسائي (7/246) ، ابن ماجه (2/744، 958) (2207، 2870) ، أحمد (2/253، 480) .
(¬4) البخاري (2/834، 6/2710) (2240، 7008) ، وابن حبان (11/273-274) (4908) ، والبيهقي (6/152) .

الصفحة 2082