كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

[38] كتاب الجامع
[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر
6061 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (¬1) .

6062 - وعن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» رواه البخاري ومسلم (¬2) .

6063 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكفر رجل رجلًا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرًا وإلا كفر بتكفيره» رواه ابن حبان في "صحيحه" (¬3) .

[38/2] باب تحريم السب واللعن
6064 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتسابان ما قالا، فعلى
¬_________
(¬1) مالك (2/984) (1777) ، البخاري (5/2264) (5753) ، مسلم (1/79) (60) ، أبو داود (4/221) (4687) ، الترمذي (5/22) (2637) ، وهو عند أحمد (2/18، 23، 44، 47، 60، 105، 112، 113، 142) ، وابن حبان (1/483-484) (249، 250) .
(¬2) البخاري (5/2247) (5698) ، مسلم (1/79) (61) ، أحمد (5/166، 181) .
(¬3) ابن حبان (1/483) (248) .

الصفحة 2085