كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» .

644 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (¬1) ، قال في مسلم: والسجدة هنا الركعة.

645 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجاه (¬2) .

646 - وعن أبي ذر قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» ، وفي رواية: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» ، وفي أخرى: «فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬3) .

647 - وعن عُبَادَةَ بن الصَّامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيكون عليكم بعدي أمَراءُ تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله! أصلي معهم؟ فقال: نعم. إن شئت» رواه أبو داود وأحمد (¬4) بنحوه. وفي لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» ورجال أبي داود
¬_________
(¬1) أحمد (6/78) ، مسلم (1/424) ، النسائي (1/273) ، ابن ماجه (1/229) .
(¬2) البخاري (1/211) ، مسلم (1/423) .
(¬3) أحمد (5/168) ، مسلم (1/448، 449) ، النسائي (2/113) .
(¬4) أبو داود (1/118) ، أحمد (6/7) .

الصفحة 209