كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش
6082 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري.
6083 - وعن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" (¬2) ، قال المنذري: ورواته ثقات.
6084 - وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: حديث حسن غريب.
6085 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» أخرجاه (¬4) .
6086 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» رواه مسلم (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/301) (5004) ، أحمد (5/362) .
(¬2) الطبراني في "الأوسط" (2/187-188) (1673) .
(¬3) الترمذي (4/462) (2160) ، وهو عند الحاكم (3/739) ، والبيهقي (6/92، 100) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/243) ، الطبراني في "الكبير" (7/145) .
(¬4) البخاري (6/2592) (6661) ، مسلم (4/2020) (2617) .
(¬5) مسلم (4/2020) (2616) ، وهو عند الترمذي (4/463) (2162) ، وأحمد (2/256، 505) ، وابن حبان (13/272، 276) (5944، 5947) .