كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

(¬1) .
قوله: «الحيضة» بفتح الحاء هو الحيض، قوله: «تحتَّه» بفتح الفوقانية، وضم المهملة، وتشديد التاء الفوقانية، أي: تحكه، قوله: «تقرصه» بفتح أوله، وإسكان القاف، وضم الراء والصاد المهملتين: أي: تدلكه بأصابعها، قوله: «تنضحه» بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله.

[1/10] باب تطهير الأرض المتنجسة بالغسل بالماء أو الجفاف
32 - عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه وأريقوا على بوله سَجْلًا أو ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» رواه الجماعة إلا مسلمًا (¬2) .

33 - وعن أنس بن مالك قال: «بينا نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنه عليه» متفق عليه (¬3) ، إلا أن البخاري لم يُخرج لفظ: «إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها» .

34 - وعن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان
¬_________
(¬1) أبو داود (1/ 98) ، الدارمي (1/ 255) .
(¬2) البخاري (1/89، 5/2270) ، أبو داود (1/103) ، النسائي (1/48، 175) ، الترمذي (1/275) ، ابن ماجه (1/176) ، أحمد (2/239، 282) .
(¬3) البخاري (5/ 2242) ، مسلم (1/236) ، أحمد (3/191) .

الصفحة 21