كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
ومسلم (¬1) ، ولأبي داود (¬2) نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» .
651 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي (¬3) وقال: غريب، وقال في "الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق (¬4) : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» .
652 - ومثله الدارقطني (¬5) عن ابن عمرو بن العاص.
653 - وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب» ، وفي
¬_________
(¬1) جزء من قصة طويلة عند أحمد (4/111، 112) ، ومسلم (1/570) .
(¬2) أبو داود (2/25) .
(¬3) أحمد (2/104) ، أبو داود (2/25) ، الدارقطني (1/419) ، الترمذي (2/278) .
(¬4) عبد الرزاق (3/53) .
(¬5) الدارقطني (1/419) .