كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
فقلت: آمين، فلما ارتقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين» رواه الحاكم (¬1) ، وقال: صحيح الإسناد، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة.
6211 - وقد تقدم (¬2) من حديث أبي هريرة في قيام رمضان.
6212 - وسيأتي (¬3) في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده.
6213 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» رواه مسلم والترمذي وصححه (¬4) والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد تقدم (¬5) بعض مما ذكرنا في كتاب الجهاد، وبعض (¬6) في شهادة الزور، واليمين الغموس، وتقدم (¬7) في كتاب الطلاق حديث ابن عمر في الأمر له بطلاق امرأته طاعة لأبيه.
قوله: «وأد البنات» بالواو وبعدها همزة، ثم دال مهملة، وهو القتل. قوله: «منع وهات» قال في "الدر النثير": نهى عن منع وهات، أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب
¬_________
(¬1) الحاكم (4/170) .
(¬2) تقدم برقم (2905) .
(¬3) سيأتي برقم (6470) .
(¬4) مسلم (4/1979) (2552) ، الترمذي (4/313) (1903) ، وابن حبان (2/173، 174) (430، 431) ، وأبو داود (4/337) (5143) ، وأحمد (2/88، 91، 97، 111) .
(¬5) تقدم في كتاب الجهاد في باب استئذان الأبوين في الجهاد [33/5] .
(¬6) تقدم باب التشديد في شهادة الزور [37/22] .
(¬7) تقدم حديث ابن عمر في كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة [30/1] .