كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)

6312 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يسلم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» رواه أبو يعلى، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح، وأخرجه الطبراني واللفظ له (¬1) .

6313 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وإن تسليم النصارى بالأكف» رواه الترمذي وضعفه والطبراني (¬2) وقد تقدم أحاديث في كيفيه الرد على اليهود بالسلام والنهي عن بدايتهم في باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم فلا نكرره.

6314 - وعن شهر بن حوشب أخبرته أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فسلم علينا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (¬3) ، وقال: حسن وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث، وقال: محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره.

6315 - وعن أنس قال: «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» أخرجاه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬4) .
¬_________
(¬1) أبو يعلى (3/397) (1875) ، الطبراني في "الأوسط" (4/361) .
(¬2) الترمذي (5/56) (2695) ، الطبراني في "الأوسط" (7/238) .
(¬3) أبو داود (4/352) (5204) ، ابن ماجه (2/1220) (3701) ، الترمذي (5/58) (2697) .
(¬4) البخاري (5/2306) (5893) ، مسلم (4/1708) (2168) ، الترمذي (5/57) (2696) .

الصفحة 2153