كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 4)
6351 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» رواه أبو داود والترمذي (¬1) ، وقال: حديث حسن وفي نسخة صحيح، وفي رواية لأبي داود (¬2) : «ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» .
6352 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم وأبو داود (¬3) .
6353 - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه» رواه الترمذي وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (¬4) . وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة قد تقدمت (¬5) في باب ما جاء أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن تخطي رقاب الناس من أبواب الجمعة.
[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل
6354 - عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» أخرجه الترمذي وقال:
¬_________
(¬1) أبو داود (4/262) (4845) ، الترمذي (5/89) (2752) .
(¬2) أبو داود (4/262) (4844) .
(¬3) مسلم (4/1715) (2179) ، أبو داود (4/264) (4853) .
(¬4) الترمذي (5/89) (2751) .
(¬5) تقدم هذا الباب [4/236] .