كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

حديثه، وفيه: «فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلله الحمد» ، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبخاري (¬1) .

673 - وعن أنس قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» رواه الجماعة (¬2) ، وزاد البخاري وأبو داود (¬3) «إلا الإقامة» ، وفي رواية النسائي وابن حبان والدارقطني وأبي عوانة والحاكم (¬4) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد روى البيهقي (¬5) فيه بالسند الصحيح عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» .

674 - وعن ابن عمر قال: «إنما كان الأذان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا
¬_________
(¬1) الترمذي (1/358-359) ، ابن خزيمة (1/193) ، ابن حبان (4/572) .
(¬2) البخاري (1/219، 3/1274) ، مسلم (1/286) ، أبو داود (1/141) ، النسائي (2/3) ، الترمذي (1/369) ، ابن ماجه (1/241) ، أحمد (3/103، 189) .
(¬3) البخاري (1/220) ، أبو داود (1/141) ، وهذه الزيادة عند مسلم (1/286) .
(¬4) النسائي (2/3) ، ابن حبان (4/568) ، الدارقطني (1/240) ، الحاكم (1/313) ، أبو عوانة (1/274) (956) .
(¬5) البيهقي (1/413) .

الصفحة 219