كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» رواه البخاري (¬1) ، ولأبي داود وأحمد (¬2) : «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئًا من ذلك» قال ابن كثير: وإسناده على شرط البخاري.
قوله: «سجلًا» : بفتح المهملة، وسكون الجيم، هو: الدلو المملوء ماء. قوله: «لا تُزْرِموُه» ، بضم الفوقية، وإسكان الزاي، أي: لا تقطعوا عليه بوله. قوله: «فشنّ» ، بالشين المعجمة، وقيل بالسين المهملة، والأول أكثر.

[1/11] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل
35 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور» ، وفي لفظ آخر: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» رواهما أبو داود والحاكم والبيهقي (¬3) ، وفي إسناده مجهول، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.

36 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان (¬4) وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله
¬_________
(¬1) البخاري (1/75) .
(¬2) أبو داود (1/104) ، أحمد (2/70) .
(¬3) الرواية الأولى عند أبي داود (1/105) ، الحاكم (1/271، 272) ، البيهقي (2/430) ، والرواية الثانية عند أبي داود (1/105) ، البيهقي (2/430) .
(¬4) أحمد (3/20) ، أبو داود (1/175) ، الحاكم (1/391) ، ابن حبان (5/560) .

الصفحة 22