كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

يَخْرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬1) (*) .

688 - وعن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليَرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) .

689 - وعن سَمُرَةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سُحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يتسطير هكذا» يعني معترضًا، رواه مسلم وأحمد والترمذي (¬3) ، ولفظهما: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المسُتْطَير في الأفق» .

690 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (¬4) ، ولأحمد والبخاري (¬5) : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، ولمسلم (¬6) : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» .
¬_________
(¬1) أحمد (5/91) ، مسلم (1/423) .
(¬2) البخاري (1/224، 5/2030، 6/2647) ، مسلم (2/768) ، أبو داود (2/303) ، النسائي (2/11، 4/148) ، ابن ماجه (1/541) ، أحمد (1/386، 392، 445) .
(¬3) مسلم (2/769، 770) ، أحمد (5/13، 18) ، الترمذي (3/86) .
(¬4) البخاري (1/224، 2/677) ، مسلم (2/768) ، أحمد (2/9، 57، 62، 64، 73، 79، 107) .
(¬5) أحمد (2/132) ، البخاري (2/677) .
(¬6) مسلم (2/768) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
أخرجه بهذا اللفظ أحمد ومسلم كما هو مخرج، وأخرجه أحمد (5/106) وأبو داود (1/213) ، وابن ماجه (1/221) ، بلفظ "كان رسول الله يصلي إذا دحضت الشمس" وأخرجه أحمد (5/106) بلفظ "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس" ولم أجده عند النسائي وهو عند البيهقي (1/385، 2/19) .

الصفحة 224