كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

وقال في "الخلاصة": إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، وحسنه الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي انتهى.

701 - ولأبي داود (¬1) عن عبد الله بن زيد: «لما ألقى الأذان على بلال وأراد أن يقيم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أقيم، فقال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال» وهو حديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحازمي: هو حسن، وفي إسناده مقال.

[3/31] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة
702 - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬2) وفي سنده انقطاع، وله شواهد كلها ضعيفة، وقد تقدمت أحاديث صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة في أبواب الأوقات.

[3/32] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان
703 - عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة (¬3) ، وصححه الحاكم، وحسنه
¬_________
(¬1) أبو داود (1/141) (512) ، وهو عند أحمد (4/42) ، والطيالسي (1/148) (1103) ، والدارقطني (1/245) ، والبيهقي (1/399) .
(¬2) أحمد (5/143) .
(¬3) أبو داود (1/146) ، النسائي (2/23) ، الترمذي (1/409-410) ، ابن ماجه (1/236) ، أحمد (4/21، 217) .

الصفحة 228