كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[3/36] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين
712 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم (¬1) في حديثه الطويل.
[3/37] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة
713 - عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم (¬2) ومال إلى تصحيحه.
[3/38] باب لا يؤذن إلا متوضئ
714 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (¬3) وضعفه.
715 - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (¬4) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» .
716 - ويشهد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم (¬5) .
¬_________
(¬1) مسلم (2/891) .
(¬2) الترمذي (1/373) ، الحاكم (1/320) .
(¬3) الترمذي (1/389) .
(¬4) كما في كنز العُمال (7/696) (20976) .
(¬5) تقدم برقم (100) .