كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
أبواب ستر العورة
[3/40] باب وجوب سترها
718 - عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه» رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (¬1) .
719 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والتعري! فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» أخرجه الترمذي (¬2) ، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
720 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» أخرجه مسلم وأبو داود (¬3) .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/40) ، النسائي في "الكبرى" (5/313) ، الترمذي (5/97، 110) ، ابن ماجه (1/618) ، أحمد (5/3، 4) ، الحاكم (4/199) .
(¬2) الترمذي (5/112) .
(¬3) مسلم (1/266) ، أبو داود (4/41) ، وهو عند الترمذي (5/109) ، وابن ماجه (1/217) ، وأحمد (3/63) .