كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
(¬1) ، ولفظ ابن خزيمة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» .
736 - وعن أم سلمة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم (¬2) ، وصحح الأئمة وقفه إلا الحاكم، فقال: رفعه صحيح على شرط البخاري.
737 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» رواه النسائي والترمذي (¬3) وصححه.
738 - وسيأتي (¬4) في كتاب النكاح في باب المرأة كلها عورة، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا، حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود مرسلًا، وسيأتي أيضًا قريبًا نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق.
قوله: «الحائض» هي البالغ. قوله: «إلا بخمار» الخمار بكسر الخاء: ما يغطى به رأس المرأة. قوله: «في درع» الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها.
¬_________
(¬1) أبو داود (1/173) ، الترمذي (2/215) ، ابن ماجه (1/215) ، أحمد (6/150،218، 259) ، ابن خزيمة (1/380) ، الحاكم (1/380) .
(¬2) أبو داود (1/173) ، الحاكم (1/380) .
(¬3) النسائي (8/209) ، الترمذي (4/223) .
(¬4) سيأتي برقم (4247) .