كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

كتاب اللباس
[3/44] باب تحريم لبس الحرير على الرجال
739 - عن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» .

740 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليهما (¬1) .

741 - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود، والحاكم (*) وصححه (¬2) ، وصححه أيضًا ابن حزم.

742 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سِيرَاء، فبعث بها إلىَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمرًا بين النساء» متفق عليه (¬3) .
¬_________
(¬1) الحديث الأول: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1641) ، أحمد (1/20،26، 37،) ، والحديث الثاني: البخاري (5/2194) ، مسلم (3/1645) ، أحمد (3/101، 281) .
(¬2) أحمد (4/392، 393، 394، 407) ، النسائي (8/161، 190) ، الترمذي (4/217) (1720) ، وهو عند الطيالسي (1/69) (506) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/251) ، والبيهقي (2/425) .
(¬3) البخاري (2/922، 5/2052، 2196) ، مسلم (3/1644، 1645) ، أحمد (1/90، 97، 139، 153) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند أبي داود والحاكم، وقد عزاه إلى أبي داود الحافظ في الفتح (10/296) وهو موجود من رواية علي ابن أبي طالب.

الصفحة 239