كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله» رواه الجماعة (¬1) ، وفي رواية لهما (¬2) : «ولم يزد على أن نضح بالماء» ، ولهما (¬3) في أخرى «فدعا بماء فرشه»

40 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا أطعما غُسلا جميعًا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه (¬4) بإسناد صحيح.

41 - وعن عائشة قالت: «أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي يحنكه فبال عليه، فأتبعه الماء» رواه البخاري (¬5) ، ولمسلم (¬6) «كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأُتي بصبي، فبال عليه فدعا بماء، فأَتبعه بوله ولم يغسله» .

42 - وعن أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة (¬7) وصححه الحاكم وحسنه البخاري.
¬_________
(¬1) البخاري (1/90) ، مسلم (1/238، 4/1735) ، أبو داود (1/102) ، النسائي (1/157) ، الترمذي (1/105) ، ابن ماجه (1/174) ، أحمد (6/355) .
(¬2) مسلم (1/238) .
(¬3) البخاري (5/2155) ، مسلم (4/1734) .
(¬4) أحمد (1/76، 97، 137) ، أبو داود (1/103) ، الترمذي (2/509) ، ابن ماجه (1/174) .
(¬5) البخاري (5/2081، 2236) .
(¬6) مسلم (1/237) .
(¬7) أبو داود (1/102) (376) ، النسائي (1/158) ، ابن ماجه (1/175) (526) ، ابن خزيمة (1/143) (283) ، الحاكم (1/271) ، البيهقي (2/415) ، الدارقطني (1/130) .

الصفحة 24