كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
743 - وعن ابن عمر قال: «رأى عُمرُ عطاردًا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، وكان رجلًا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله! إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» رواه مسلم (¬1) بلفظه.
744 - وعن أنس بن مالك: «أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - برد حلةٍ سيراء» رواه البخاري والنسائي (¬2) .
745 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة» أخرجاه (¬3) .
746 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬4) ، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه: «حل لإناثها» ، وفي الباب عدة أحاديث.
قوله: «لم يلبسه في الآخرة» قيل: إن ذلك إشارة إلى عدم دخول الجنة، وقيل:
¬_________
(¬1) مسلم (3/1639) ، وأصلها في البخاري (1/302، 323، 2/921، 924، 5/2196، 2258) .
(¬2) البخاري (5/2196) ، النسائي (8/197) ، وهو عند أبي داود (4/50) .
(¬3) جزء من حديث ابن عمر المتقدم قريبًا.
(¬4) أحمد (1/96، 115) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/160) ، ابن ماجه (2/1189) .