كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.

[3/46] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب
749 - عن عمر (¬1) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (¬2) ، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .

750 - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (¬4) ، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (¬5) : «كان يلبسها للوفد والجمعة» .

751 - وعن معاوية قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس
¬_________
(¬1) في الأصل عمران.
(¬2) البخاري (5/2193) ، مسلم (3/1642) ، أحمد (1/15، 50) .
(¬3) مسلم (3/1643) ، أبو داود (4/47) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/217) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (1/51) .
(¬4) أحمد (6/347) ، مسلم (3/1641) .
(¬5) البخاري في "الأدب المفرد" (348) .

الصفحة 242