كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬1) بإسناد رجاله ثقات.

752 - وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (¬2) قريبًا.

753 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (¬3) ، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .
قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.

[3/47] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره
754 - عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (¬4) .

755 - وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (¬5) بإسناد حسن.

756 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (¬6) بإسناد فيه مقال.

757 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود
¬_________
(¬1) أحمد (4/93) ، أبو داود (4/93) ، النسائي (8/161) .
(¬2) سيأتي برقم (857) .
(¬3) البخاري (3/1069، 5/2196) ، مسلم (3/1646، 1647) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/218) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (3/122، 127، 192، 215، 252، 255، 273) .
(¬4) أبو داود (4/45) ، البخاري في "التاريخ" (4/67) ، الترمذي (5/425) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/476) .
(¬5) أحمد (1/218، 313، 321) ، أبو داود (4/49) ، الحاكم (4/212) ، الطبراني في "الكبير" (11/15، 12/70) .
(¬6) ابن ماجه (2/1189) ، وأصله في مسلم (3/1645) إلا أنه قال: «ثوب حرير» .

الصفحة 243