كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أربع طرق قلت سيأتي في باب ما جاء في آله اللهو ما يتبين به أن هذا الحديث من موصلات البخاري لا من معلقاته، وفي الحديث: «يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» ورجال إسناد أبي داود ثقات، وأخرجه أيضًا ابن ماجه وصححه ابن حبان وله شواهد قال في "مجمع الزوائد": أسانيده لا مطعن فيها، وصححها جماعة آخرون سيأتي (¬1) إن شاء الله تعالى مطولًا في باب ما جاء في آلة اللهو.
قوله: «الخز» بالخاء المعجمة والزاي هو الإبر يسم وهو نوع من الحرير وفي "النهاية": أن الخز الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماخلط من الحرير والوبر، وفي "فتح الباري": هو في حفظة الروايات من "صحيح البخاري" بالحاء المهملة، وسيأتي كلام الحافظ في باب ما جاء في آلة اللهو.

[3/48] باب ما جاء في نهي الرجل عن لبس المعصفر
وما جاء في لبس الأحمر

759 - عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) وفي لفظ لمسلم (¬3) من حديثه قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثوبين معصفرين فقال: أُمك أمرتك بهذا، قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» .
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (5496) .
(¬2) أحمد (2/162، 207) ، مسلم (3/1647) ، النسائي (8/203) .
(¬3) مسلم (3/1647) .

الصفحة 245