كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
764 - وأخرج البيهقي (¬1) عن جابر: «أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - ثوبٌ أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» ولابن خزيمة في "صحيحه" نحوه.
765 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه» رواه الترمذي (¬2) وقال: حسن غريب، وقال الحافظ في "الفتح": حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، انتهى. وقال الترمذي: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر ورأوا أن ما صُبغ بالحمرة فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا.
قوله: «المعصفر» هو المصبوغ بالعصفر. قوله: «من ثنية» هي الطريق في الجبل. قوله: «رَيْطة» بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة نوع من الثياب. قوله: «مضرَّجة» بفتح الراء المشددة أي ملطخة. قوله: «يسجرون» أي يوقدون.
[3/49] باب ما جاء في لبس الأبيض والأخضر والمزعفر والملونات
766 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وصححه، قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وصححه الحاكم.
767 - ولأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (¬4) من حديث ابن عباس بلفظ:
¬_________
(¬1) البيهقي (3/247، 280) .
(¬2) الترمذي (5/116) .
(¬3) أحمد (5/12، 13، 17) ، النسائي (4/34، 8/205) ، الترمذي (5/117) .
(¬4) أحمد (1/247، 274، 355، 363) ، أبو داود (4/8، 51) ، الترمذي (3/319) ، ابن ماجه (1/473، 2/1181) .