كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

قوله: «نضحه» بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها.

[1/14] باب طهارة أبوال الإبل وما أكل لحمه
43 - عن أنس «أن رهطًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول اللهص بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه (¬1) .

44 - وعن جابر بن سمرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا في مرابض الغنم» رواه مسلم (¬2) .

45 - وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني (¬3) ، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ضعيف جدًا، ويحيى بن العلاء الرازي أشد منه ضعفًا.

46 - وعن وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه مسلم والترمذي (¬4) . (*)
¬_________
(¬1) سيأتي مطولًا برقم (5019) ، وهو عند البخاري (1/92، 3/1099، 4/1685، 6/2495، 2496) ، ومسلم (3/1296، 1297) ، وأحمد (3/161، 170) .
(¬2) مسلم (1/275) .
(¬3) الدارقطني (1/128) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضًا من حديث البراء، وليس من حديث جابر بن سمرة.
(¬4) سيأتي حديث وائل في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (5783) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة:جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك
حديث وائل ليس بهذا اللفظ، وبهذا اللفظ عند البخاري معلق موقوفًا على ابن مسعود برقم (2129) ، وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/108) ، وابن أبي شيبة (5/38، 75) ، والطبراني في الكبير (9/345) ، وليس في مسلم والترمذي، وأخرجه مرفوعا عن أم سلمة البيهقي (10/5) ، والطبراني في الكبير (23/326) ، وابن حبان (4/233) ، وأبو يعلى (12/402) . والذي عند مسلم سيأتي في باب النهي عن التداوي بالمحرمات لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) .

الصفحة 25