كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
عضل ساقيه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» .
807 - وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: «سألت أبا سعيد عن الإزار قال: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حَرَج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (¬1) .
¬_________
(¬1) مالك (2/914) ، أبو داود (4/59) ، النسائي في "الكبرى" (5/490، 491) ، ابن ماجه (2/1183) ، ابن حبان (12/262،263، 265) ، وهو عند أحمد (3/5، 44، 97) .