كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

47 - وللترمذي وأبي داود (¬1) من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل دواء خبيث» (*) ، وهو لأحمد ومسلم (**) بلفظ: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث يعني السم» .
قوله: «من عُكْل» بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب. قوله: «عرينة» بالعين والراء المهملتين مصغر حيُّ من قضاعة. قوله: «اجتووا» ، بالجيم، قال في "الدر النثير": اجتووا المدينة أصابهم الجواء وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها. قوله: «لِقاح» بلام مكسورة ثم قاف وآخره حاء مهملة هي النوق.

[1/15] باب ما جاء في المذي
48 - عن سهل قال: «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه (¬2) .

49 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء» أخرجاه (¬3) ، ولمسلم (¬4) : «يغسل ذكره ويتوضأ» ، ولأحمد وأبي داود (¬5) :
¬_________
(¬1) سيأتي حديث أبي هريرة في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (5787) .
(¬2) أبو داود (1/54) ، ابن ماجه (1/169) ، الترمذي (1/197) .
(¬3) البخاري (1/61، 77، 105) ، مسلم (1/247) .
(¬4) مسلم (1/247) .
(¬5) أحمد (1/124) ، أبو داود (1/54) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (2/305) ، وأبو داود (4/6) ، والبيهقي (10/5) ، وابن أبي شيبة (5/32) .

(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم" (2/305، 446، 478) ، وابن ماجه (2/1145) ، والترمذي (4/387) ، وقد كرره المصنف برقم (5703) ، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (10/316) (14346) .

الصفحة 26