كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
[3/55] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها
وعن التشبه بالرجال
811 - عن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دِحْيَةُ الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد وابن أبي شيبة (*) والبزار والطبراني، والضياء في المختارة (¬1) .
812 - وله شاهد عند أبي داود (¬2) من حديث دِحْيَةَ بنحوه، وإن كان في إسناده ابن لَهِيْعَةَ فقد تابعه يحيى بن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري.
813 - وشهد له حديث عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (¬3) وقال: هذا مرسل.
814 - وعن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي تختمر فقال: ليّةً لا
¬_________
(¬1) أحمد (5/205) ، البزار (7/30) (2579) ، الطبراني في "الكبير" (1/160) ، الضياء في "المختارة" (4/149-150) (1365-1368) ، البيهقي (2/234) .
(¬2) أبو داود (4/64) .
(¬3) سيأتي برقم (4247) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده.